وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور بحيث يكون نصها "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، من تاريخ تسجيل المخالفة في البرنامج الخاص بتسجيل المخالفات المرورية بوزارة الداخلية بموجب إيصال رسمي، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها"
من وجهة نظري أن هذه الفقرة لا فائدة منها دام أن فيها حد أدنى وأقصى ومدة زمنية...فما رأيكم..؟؟
| توقيع : الهاشمي.... |
|
مَـن لم يعظه الدهر لم ينفعه ما ....... راح بـه الـــواعظ يوما أو غدا
مَـــن لـم تُـفده عـبرا أيــــــــامه ....... كان العمى أولى به من الهدى
مَـن قــــاس مـا لم يره بما يرى ....... أراه مــــــا يـدنو الـيه مـا نـأى
|